( ولو باع دارا وله شريك في ممرها )  [ ص: 59 ] فقط  كدرب غير نافذ ( فلا شفعة فيها ) لانتفاء الشركة فيها ( والصحيح ثبوتها في الممر ) بحصته من الثمن ( إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو أمكن ) من غير مؤنة لها وقع ( فتح باب إلى شارع ) ونحوه أو إلى ملكه لإمكان الوصول إليها من غير ضرر ( وإلا ) يمكن شيء من ذلك ( فلا ) لما فيه من الإضرار بالمشتري والشفعة تثبت لدفع الضرر فلا يزال الضرر بالضرر ومجرى النهر كالممر فيما ذكر  ،  ولو اشترى ذو دار لا ممر لها نصيبا في ممر  ثبتت مطلقا على الأوجه  ؛  لأن الممر ليس من حقوق الدار هنا قبل البيع بخلافه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					