( ولو وجد المشتري بالشقص عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة الشفيع ) لسبق حقه لثبوته بالبيع على حق المشتري لثبوته بالاطلاع ، ولو رده المشتري قبل [ ص: 62 ] طلب الشفيع فله رد الرد ويشفع ولا يتبين بطلانه كما صححه السبكي فالزوائد من الرد إلى رده للمشتري وكالرد بالعيب رده بالإقالة .


