( ولو وجد المشتري بالشقص عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب  فالأظهر إجابة الشفيع ) لسبق حقه لثبوته بالبيع على حق المشتري لثبوته بالاطلاع  ،  ولو رده المشتري قبل  [ ص: 62 ] طلب الشفيع  فله رد الرد ويشفع ولا يتبين بطلانه كما صححه السبكي  فالزوائد من الرد إلى رده للمشتري وكالرد بالعيب رده بالإقالة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					