( ويشترط لصحته  كون المال دراهم أو ) هي مانعة خلو لا جمع ( دنانير خالصة ) بإجماع الصحابة ولأنه عقد غرر لعدم انضباط العمل  [ ص: 83 ] والوثوق بالربح جوز للحاجة فاختص بما يروج غالبا وهو النقد المضروب  ؛  لأنه ثمن الأشياء ويجوز عليه  ،  وإن أبطله السلطان كما بحثه ابن الرفعة  ونظر فيه الأذرعي  إذا عز وجوده أو خيف عزته عند المعاملة ويجاب بأن الغالب مع ذلك تيسر الاستبدال به ( فلا يجوز على تبر ) وهو ذهب أو فضة لم يضرب سواء القراضة وغيرها وتسمية الفضة تبرا تغليب ( وحلي ) وسبائك لاختلاف قيمتها ( ومغشوش )  ،  وإن راج وعلم قدر غشه واستهلك وجاز التعامل به وقيل يجوز عليه إن استهلك غشه وجزم به الجرجاني  وقيل : إن راج واقتضى كلامهما في الشركة تصحيحه واختاره السبكي  وغيره ( وعروض ) مثلية أو متقومة لما مر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					