( وهي قسمان  واردة على العين كإجارة العقار ) لم يقيده بما بعده ليفيد أنه لا يتصور فيه إجارة الذمة  ؛  لأنه لا يثبت فيها ( ودابة أو شخص ) أي آدمي ولكونه ضد الدابة اتضحت التثنية المغلب فيها المذكر لشرفه في قوله ( معينين ) فيتصور فيهما إجارة العين والذمة 
 [ ص: 125 ] وبحث الجلال البلقيني  إلحاق السفن بهما لا بالعقار والمراد بالعين هنا مقابل الذمة وهو محسوس يتقيد العقد به وفي صورة الخلاف السابقة آنفا مقابل المنفعة وهو محلها الذي يستوفى منه  ،  ولو أذن أجير العين لغيره في العمل بأجرة فعمل  فلا أجرة للأول مطلقا ولا للثاني إن علم الفساد وإلا فله أجرة المثل أي على الأول كما هو ظاهر ( و ) واردة ( على الذمة كاستئجار دابة ) مثلا ( موصوفة ) بالصفات الآتية ( و ) يتصور أيضا ( بأن يلزم ذمته ) عملا ومنه أن يلزمه حمله إلى كذا أو ( خياطة أو بناء ) بشرطهما الآتي أو يسلم إليه في أحدهما أو في دابة موصوفة لتحمله إلى مكة مثلا بكذا ( ولو قال استأجرتك ) أو اكتريتك ( لتعمل كذا ) أو لكذا أو لعمل كذا  فلا فرق بين هذه الصيغ وزعم فرق بينهما كالوصية بالسكنى وأن تسكن ليس في محله  ؛  لأن الخطاب هنا معين للعين فلم يفترق الحكم بذينك ولا كذلك ثم ( فإجارة عين ) لأن الخطاب دال على ارتباطها بعين المخاطب كاستأجرت عينك ( وقيل ) إجارة ( ذمة ) لأن القصد حصول العمل من غير نظر لعين فاعله ويرد بمنع ذلك نظرا لما دل عليه الخطاب 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					