( ولا ) استئجار ( حائض ) أو نفساء مسلمة ( لخدمة مسجد ) أو تعليم قرآن [ ص: 137 ] إجارة عين وإن أمنت التلويث لاقتضاء الخدمة المكث وهي ممنوعة منه بخلاف الذمية على ما مر وبطرو نحو الحيض ينفسخ العقد كما يأتي ( وكذا ) حرة ( منكوحة لرضاع أو غيره ) مما لا يؤدي إلى خلوة محرمة فلا يجوز استئجارها إجارة عين ( بغير إذن الزوج على الأصح ) لاستغراق أوقاتها بحقه ومنه يؤخذ ترجيح ما بحثه الأذرعي أنه لو كان غائبا أو طفلا فآجرت نفسها لعمل ينقضي قبل قدومه وتأهله للتمتع جاز واعتراض الغزي له بأن منافعها مستحقة له بعقد النكاح مردود بأنه لا يستحقها بل يستحق أن ينتفع وهو متعذر منه أما الأمة فلسيدها إيجارها الوقت الذي لا يجب تسليمها للزوج فيه بغير إذنه ، وأما مع إذنه [ ص: 138 ] فيصح وليس للمستأجر منعه من وطء المرضعة خوف الحبل وانقطاع اللبن كما في الروضة وعن الأصحاب المنع كمنع الراهن من وطء المرهونة ويفرق بأن الراهن هو الذي حجر على نفسه بتعاطيه لعقد الرهن بخلاف الزوج وإذنه ليس كتعاطي العقد كما هو ظاهر وله استئجار زوجته لإرضاع ولده منها أو من غيرها وأفتى السبكي بمنع استئجار العكامين للحج والأوجه خلافه إذ لا مزاحمة بين الحج والعكم ؛ لأنه لا يستغرق الأزمنة


