فقال ( شرط الواقف صحة عبارته    ) خرج الصبي والمجنون ( وأهلية التبرع    ) في الحياة كما هو المتبادر وهذا أخص مما قبله لكن جمع بينهما إيضاحا فلا يصح من محجور عليه بسفه . وصحة نحو وصيته ولو بوقف داره لارتفاع حجره بمؤنة  ،  ومكره فإيراده عليه وهم  ؛  لأنه في حالة الإكراه ليس صحيح العبارة ولا أهلا للتبرع ولا لغيره إذ ما يقوله أو يفعله لأجل الإكراه لغو منه ومكاتب ومفلس وولي ويصح  [ ص: 237 ] من مبعض وكافر  ولو لمسجد وإن اعتقده غير قربة وممن لم ير ولا يتخير إذا رأى ومن الأعمى 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					