( ويصح ) الوقف ولو من مسلم ( على ذمي ) معين متحد أو متعدد كما يجوز التصدق عليه نعم إن ظهر في تعيينه قصد معصية كالوقف على خادم كنيسة للتعبد لغا كالوقف على نحو حصرها وكذا إن وقف عليه ما لا يملكه كقن مسلم ونحو مصحف ، ولو حارب ذمي صار الموقوف عليه كمنقطع الوسط أو الآخر كما بحثه شارح وعليه فالفرق بينه وبين المكاتب إذا رق واضح ( لا مرتد وحربي ) ؛ لأن الوقف صدقة جارية ولا بقاء لهما ويفرق بينهما وبين نحو الزاني المحصن وإن كانا دونه في الإهدار إذ لا تمكن عصمته بحال بخلافهما بأن في الوقف عليهما منابذة لعز الإسلام لتمام معاندتهما له من كل وجه بخلافه ومن ثم ترددوا في معاهد ومستأمن هل يلحقان بالذمي كما رجحه الغزي أو بالحربي كما جزم به الدميري : وقال غيره إنه المفهوم من كلامهم وتردد السبكي فيمن تحتم قتله بالمحاربة ورجح أنه كالزاني المحصن


