( و ) الأصح وإن نازع فيه الإسنوي  وغيره ( أن قوله : جعلت البقعة مسجدا    ) من غير نية صريح فحينئذ ( تصير به مسجدا ) وإن لم يأت بلفظ مما مر  ؛  لأن المسجد لا يكون إلا وقفا فإن نوى به الوقف أو زاد لله صار مسجدا قطعا ووقفته للاعتكاف صريح في المسجدية كما هو ظاهر وللصلاة صريح في مطلق الوقفية  ،  وقوله : للصلاة كناية في المسجدية فإن نواها صار مسجدا وإلا صار وقفا على الصلاة وإن لم يكن مسجدا كالمدرسة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					