( ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على ) من يقرأ على قبري أو على قبر أبي وأبوه حي بخلاف وقفته الآن أو بعد موتي على من يقرأ على قبري بعد موتي فإنه وصية فإن خرج من الثلث أو أجيز وعرف قبره صح وإلا فلا وكوقفته على ( من سيولد لي ) أو على مسجد سيبنى ثم على الفقراء مثلا ( فالمذهب بطلانه ) لبطلان الأول لتعذر الصرف إليه حالا ومن بعده فرعه وإن قلنا يتلقى من الواقف ولو لم يذكر بعد الأول مصرفا بطل قطعا ؛ لأنه منقطع الأول والآخر ولو قال وقفت على أولادي ومن سيولد لي على ما أفصله ففصله على الموجودين وجعل نصيب من مات منهم بلا عقب لمن سيولد له جاز وأعطي من ولد له نصيب من مات منهم بلا عقب فقط ولا يؤثر فيه قوله : وقفت على أولادي ومن سيولد لي ؛ لأن التفصيل بعده بيان له


