( ولا يجب ) بل ويسن   ( إيصاله ) أي التراب ( منبت الشعر الخفيف )  وفي وجه أو يد لما فيه من المشقة وبه فارق الوضوء ( ولا ترتيب ) بالفتح واجب بل مندوب ( في نقله ) أي التراب إلى العضوين    ( في الأصح فلو ضرب بيديه ) التراب معا ( ومسح بيمينه ) أو يساره ( وجهه وبيساره ) أو يمينه ( يمينه ) أو يساره ( جاز )  ؛  لأن الفرض الأصلي المسح والنقل وسيلة إليه فلم يشترط فيه ترتيب ( تنبيه ) 
يشترط لصحة التيمم تقدم طهر جميع البدن  من نجس غير معفو عنه  [ ص: 363 ] إذا كان معه من الماء ما يكفي لإزالة الخبث القادر هو على إزالته سواء المسافر والحاضر وإن لزمته الإعادة بكل تقدير وتقدم الاجتهاد في القبلة لا ستر العورة  ؛  لأنه أخف ولهذا لا تجب الإعادة مع العري بخلافها مع الخبث وعدم القبلة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					