( ولا يجب ) بل ويسن ( إيصاله ) أي التراب ( منبت الشعر الخفيف ) وفي وجه أو يد لما فيه من المشقة وبه فارق الوضوء ( ولا ترتيب ) بالفتح واجب بل مندوب ( في نقله ) أي التراب إلى العضوين ( في الأصح فلو ضرب بيديه ) التراب معا ( ومسح بيمينه ) أو يساره ( وجهه وبيساره ) أو يمينه ( يمينه ) أو يساره ( جاز ) ؛ لأن الفرض الأصلي المسح والنقل وسيلة إليه فلم يشترط فيه ترتيب ( تنبيه )
يشترط لصحة التيمم تقدم طهر جميع البدن من نجس غير معفو عنه [ ص: 363 ] إذا كان معه من الماء ما يكفي لإزالة الخبث القادر هو على إزالته سواء المسافر والحاضر وإن لزمته الإعادة بكل تقدير وتقدم الاجتهاد في القبلة لا ستر العورة ؛ لأنه أخف ولهذا لا تجب الإعادة مع العري بخلافها مع الخبث وعدم القبلة .


