( أعمرتك هذه الدار ، أو هذا الحيوان ) مثلا أي : جعلتها لك عمرك ( فإذا مت فهي لورثتك ) ، أو لعقبك ( فهي ) أي : الصيغة المذكورة ( هبة ) أي : صيغة هبة طول عبارتها فيعتبر قبولها وتلزم بالقبض وتكون لورثته ولا تختص بعقبه إلغاء لظاهر لفظه عملا بالخبر الآتي ولا تعود للواهب بحال لخبر مسلم { أيما رجل أعمر عمرى فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاه } ( ولو اقتصر على أعمرتك ) كذا ولم يتعرض لما بعد الموت ( فكذا ) هو هبة ( في الجديد ) لخبر الشيخين { العمرى ميراث لأهلها } وجعلها له مدة حياته لا ينافي انتقالها لورثته فإن الأملاك كلها مقدرة بحياة المالك وكأنهم إنما لم يأخذوا بقول جابر رضي الله عنه إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فإذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها ؛ لأنه قاله بحسب اجتهاده ( ولو قال ) أعمرتك هذه ، أو جعلتها لك عمرك وألحق به السبكي وهبتك هذه عمرك ( فإذا مت عادت إلي ) ، أو إلى ورثتي إن كنت مت ( فكذا ) هو هبة ( في الأصح ) إلغاء للشرط الفاسد وإن ظن لزومه لإطلاق الأخبار الصحيحة [ ص: 302 ] ومن ثم عدلوا به عن قياس سائر الشروط الفاسدة إذ ليس لنا موضع يصح فيه العقد مع وجوب الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه إلا هذا ووجه خروج هذا عن نظائره بتوجيهات كلها مدخولة كما يعلم بتأملها ، وخرج بعمرك عمري ، أو عمر زيد فتبطل ؛ لأنه تأقيت حقيقة إذ قد يموت هذا ، أو الأجنبي أولا .


