( ويقدم ) ندبا ( يمينه ) على يساره ( و ) يقدم ندبا أيضا ( أعلى وجهه ) على باقيه كالوضوء فيهما وأسقط من أصله ندب الكيفية المشهورة في مسح اليدين لعدم ثبوت شيء فيها ، ومن ثم نقل عن الأكثرين أنها لا تندب لكنه مشى في الروضة على ندبها ، وإنما سن فيها مسح إحدى الراحتين بالأخرى ولم يجب لتأدي فرضهما بضربهما بعد مسح الوجه وجاز مسح الذراعين بترابهما لعدم انفصاله وللحاجة لتعذر مسح الذراع بكفها فهو كنقل الماء من محل إلى آخر مما يغلب فيه التقاذف ويعذر في رفع اليد وردها كما مر كرد متقاذف يغلب في الماء ( وتخفيف الغبار ) من كفيه إن كثف بالنفض أو النفخ حتى لا يبقى إلا قدر الحاجة للاتباع ولئلا يشوه خلقه ومن ثم لا يسن تكرار المسح ويسن أن لا يمسح التراب عن أعضاء التيمم حتى يفرغ من الصلاة ( وموالاة التيمم ) بتقدير التراب ماء ( كالوضوء ) فتسن وقيل تجب ؛ لأنه بدله ( قلت ، وكذا الغسل ) تسن موالاته كالوضوء خروجا من الخلاف .


