( وإن استلحقه عبد    ) بشروطه ( لحقه ) في النسب دون الرق إلا ببينة عليه  ؛  لأنه كالحر في النسب لكن يقر بيد الملتقط وينفق عليه من بيت المال  [ ص: 361 ]   ( وفي قول يشترط تصديق سيده )  ؛  لأنه يقطع إرثه بفرض عتقه وأجاب الأول بأن هذا لا نظر إليه لصحة استلحاق ابن مع وجود أخ 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					