( والربع فرض ) اثنين    ( زوج لزوجته ولد أو ولد ابن ) ذكر أو أنثى  [ ص: 396 ] وارث  ،  وإن نزل للآية مع الإجماع في ولد الابن فإن فقد الولد أو كان غير وارث لنحو قتل أو ورث بعموم القرابة كفرع البنت فله النصف ( وزوجة ) فأكثر إلى أربع بل  ،  وإن زدن في حق نحو مجوسي ( ليس لزوجها واحد منهما ) كما ذكر للآية   ( والثمن ) لواحد  ؛  لأنه ( فرضها ) أي الزوجة فأكثر ( مع أحدهما ) كما ذكر للآية أيضا وجعل له في حالتيه ضعف مالها في حالتيها  ؛  لأن فيه ذكورة وهي تقتضي التعصيب فكان معها كالابن مع البنت وسيذكر توارث الزوجين في عدة الطلاق الرجعي . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					