( وقد لا يبقى شيء ) بعد أصحاب الفروض ( كبنتين وأم وزوج فيفرض له سدس ويزاد في العول ) إذ هي من اثني عشر وعالت لثلاثة عشر فيزاد له إلى خمسة عشر ( وقد يبقى دون سدس كبنتين وزوج فيفرض له ويعال ) إذ هي من اثني عشر يفضل واحد يزاد له عليه آخر فتعال بثلاثة عشر ( وقد يبقى سدس كبنتين وأم ) أصلها ستة يفضل واحد ( فيفوز به الجد وتسقط الإخوة ) والأخوات ( في هذه الأحوال ) ؛ لأنهم عصبة ولم يبق بعد الفروض شيء ، ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأب ( فحكم الجد ما سبق ) من خير الأمرين حيث لا صاحب فرض وخير الثلاثة مع ذي فرض كما لو لم يكن معه إلا أحد الصنفين المذكور أول الفصل ومن ثم عطف ثم بأو وهنا بالواو .


