( وقد لا يبقى شيء ) بعد أصحاب الفروض ( كبنتين وأم وزوج  فيفرض له سدس ويزاد في العول ) إذ هي من اثني عشر وعالت لثلاثة عشر فيزاد له إلى خمسة عشر ( وقد يبقى دون سدس كبنتين وزوج فيفرض له ويعال ) إذ هي من اثني عشر يفضل واحد يزاد له عليه آخر فتعال بثلاثة عشر ( وقد يبقى سدس كبنتين وأم ) أصلها ستة يفضل واحد ( فيفوز به الجد وتسقط الإخوة ) والأخوات ( في هذه الأحوال )  ؛  لأنهم عصبة ولم يبق بعد الفروض شيء  ،  ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأب    ( فحكم الجد ما سبق ) من خير الأمرين حيث لا صاحب فرض وخير الثلاثة مع ذي فرض كما لو لم يكن معه إلا أحد الصنفين المذكور أول الفصل ومن ثم عطف ثم بأو وهنا بالواو . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					