( ولو أودع ) مالك كامل ( صبيا )  ،  أو مجنونا ( مالا فتلف عنده    )  ،  ولو بتفريطه ( لم يضمن ) هـ إذ لا يصح التزامه للحفظ ( وإن أتلفه ) وهو متمول إذ غيره لا يضمن ( ضمن ) هـ ( في الأصح ) . 
وإن قلنا إنه عقد  ؛  لأنه من أهل الضمان ولم يسلطه على إتلافه وبه فارق ما لو باعه شيئا وسلمه له فأتلفه  لا يضمنه  ؛  لأنه سلطه عليه أما لو أودعه غير مالك  ،  أو ناقص  ،  فإنه يضمن بمجرد الاستيلاء التام ( والمحجور عليه لسفه كالصبي ) مودعا ووديعا فيما ذكر فيهما بجامع عدم الاعتداد بفعل كل  ،  وقوله : أما السفيه المهمل فالإيداع منه وإليه كسائر تصرفاته فيصح والقن بغير إذن مالكه كالصبي فلا يضمن بالتلف وإن فرط بخلاف ما إذا أتلف فيتعلق برقبته 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					