( والمؤلفة من أسلم  ،  ونيته ضعيفة ) في أهل الإسلام  ،  أو في الإسلام نفسه بناء على ما عليه أئمتنا كأكثر العلماء أن الإيمان أي : التصديق نفسه يزيد وينقص كثمرته  ،  فيعطى ولو امرأة ليتقوى إيمانه ( أو ) من نيته قوية لكن ( له شرف ) بحيث ( يتوقع بإعطائه إسلام غيره ) ولو امرأة . ( والمذهب أنهم يعطون من الزكاة ) لنص الآية عليهم  ،  فلو حرموا ألزم أن لا محمل لها  ،  ودعوى أن الله أعز الإسلام عن التألف بالمال إنما تتوجه فيمن لا نص فيه على أنها إنما تتجه ردا لقول من قال : إن مؤلفة الكفار يعطون من غير الزكاة لعلهم يسلمون  ،  وعندنا لا يعطون منها قطعا ولا من غيرها على الأصح  ،  وبهذا المأخوذ من المجموع  ،  وغيره يندفع ما أوهمه كلام شيخنا  من حكاية الإجماع على عدم إعطائهم حتى من غيرها وإرادة الإجماع المذهبي بعيدة جدا  ،  ومن المؤلفة  أيضا من يقاتل  ،  أو يخوف مانعي الزكاة حتى يحملها منهم إلى الإمام  ،  ومن يقاتل من  [ ص: 156 ] يليه من الكفار  ،  أو البغاة فيعطيان إن كان إعطاؤهما أسهل من بعث جيش وحذفهما  ؛  لأن الأول في معنى العامل  ،  والثاني في معنى الغازي  ،  وظاهر قوله الآتي وإلا فالقسمة على سبعة أن المؤلف بأقسامه يعطى  ،  وإن قسم المالك  ،  وهو كذلك كما في الروضة وغيرها خلافا لجمع متأخرين  ،  وجزم شيخنا  في شرح المنهج بما قالوه يناقضه قوله : بعد قبيل الفصل الثاني والمؤلفة يعطيها الإمام أو المالك ما يراه . 
نعم اشتراط أن للإمام دخلا في الأخيرين متجه لتعلقهما بالمصالح العامة الراجع أمرها إليه بخلاف الأولين لسهولة معرفة المالك لضعف النية  ،  أو الشرف فلا وجه لتوقف إعطائهما على نظر الإمام  ،  ثم اشتراط جمع في إعطاء الأربعة الاحتياج إليهم فيه نظر بالنسبة للأولين أيضا  ،  وكفى بالضعف والشرف حاجة وكذا الأخيران فإن اشتراط كون إعطائهما أسهل من بعث جيش يغني عن اشتراط الاحتياج إليهما 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					