( وابن السبيل    ) الشامل للذكر والأنثى ففيه تغليب ( منشئ سفر ) من بلد الزكاة  ،  وإن لم تكن وطنه  ،  وقدم اهتماما به لوقوع الخلاف القوي فيه إذ إطلاقه عليه مجاز لدليل هو عندنا القياس على الثاني بجامع احتياج كل لأهبة السفر ( أو مجتاز ) به سمي بذلك لملازمته السبيل  ،  وهي الطريق وأفرد في الآية دون غيره  ؛  لأن السفر محل الوحدة والانفراد . ( وشرطه ) من جهة الإعطاء لا التسمية ( الحاجة ) بأن لا يجد ما يقوم بحوائج سفره  ،  وإن كان له مال بغيره  ،  ولو دون مسافة القصر  ،  وإن وجد من يقرضه على المعتمد  ،  ويفرق بين هذا  ،  وما مر من اشتراط مسافة القصر  ،  وعدم وجود مقرض بأن الضرورة في السفر أشد  ،  والحاجة فيه أغلب  ،  ومن ثم لم يفرقوا فيه بين القادر على الكسب ولو بلا مشقة كما اقتضاه إطلاقهم وبين غيره لتحقق حاجته مع قدرته هنا دون ما مر . 
( وعدم المعصية ) الشامل لسفر الطاعة والمكروه والمباح  ،  ولو سفر نزهة على المعتمد بخلاف سفر المعصية بأن عصى به لا فيه كسفر الهائم  ؛  لأن إتعاب النفس والدابة بلا غرض صحيح حرام  ،  وذلك لأن القصد بإعطائه إعانته ولا يعان على المعصية  ،  فإن تاب أعطي لبقية سفره 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					