( وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية    ) الحرية الكاملة إلا المكاتب فلا يعطى مبعض  ،  ولو في نوبته و ( الإسلام ) فلا يدفع منها لكافر إجماعا . نعم يجوز استئجار كافر وعبد كيال  ،  أو حامل  ،  أو حافظ  ،  أو نحوهم من سهم العامل  ؛  لأنه أجرة لا زكاة بخلاف نحو ساع  ،  وإن كان ما يأخذه أجرة أيضا  ؛  لأنه لا أمانة له  ،  ويؤخذ من ذلك جواز استئجار ذوي القربى  ،  والمرتزقة من سهم العامل  لشيء مما ذكر بخلاف عمله فيه بلا إجارة  ؛  لأن فيما يأخذه حينئذ شائبة زكاة  ،  وبهذا يخص عموم قوله : ( وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا )  ،  وإن منعوا حقهم من الخمس لخبر  مسلم    {   : إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد  ولا لآل محمد    }  [ ص: 161 ] وبنو المطلب  من الآل كما مر . 
وكالزكاة كل واجب كالنذر والكفارة ومنها دماء النسك بخلاف التطوع  ،  وحرم عليه صلى الله عليه وسلم الكل  ؛  لأن مقامه أشرف وحلت له الهدية  ؛  لأنها شأن الملوك بخلاف الصدقة ( وكذا مولاهم في الأصح ) للخبر الصحيح { مولى القوم منهم   } ويفرق بينهم وبين بني أخواتهم مع صحة حديث { ابن أخت القوم منهم   } بأن أولئك لما لم يكن لهم آباء وقبائل ينسبون إليهم غالبا تمحضت نسبتهم لساداتهم فحرم عليهم ما حرم عليهم تحقيقا لشرف موالاتهم  ،  ولم يعطوا من الخمس  ؛  لئلا يساووهم في جميع شرفهم  ،  فإن قلت : يمكن ذلك بإعطائهم من الخمس والزكاة قلت  ممنوع  ؛  لأن أخذ الزكاة قد يكون شرفا كما في حق الغازي فلا يتحقق حينئذ انحطاط شرفهم  ،  وأما بنو الأخت فلهم آباء وقبائل لا ينسبون إلا إليها فلم يلحقوا بغيرهم في شيء من ذلك  ،  وأن لا يكون ممونا للمزكي على ما مر فيه من التفصيل  ،  وأن لا يكون لهم سهم في الفيء كما مر بما فيه آنفا  ،  وأن لا يكون محجورا عليه  ،  ومن ثم أفتى المصنف  في بالغ تارك للصلاة كسلا أنه لا يقبضها له إلا وليه أي : كصبي ومجنون فلا يعطى له  ،  وإن غاب وليه خلافا لمن زعمه بخلاف ما لو طرأ تركه أي : أو تبذيره ولم يحجر عليه فإنه يقبضها  ،  ويجوز دفعها لفاسق إلا إن علم أنه يستعين بها على معصية فيحرم أي : وإن أجزأ كما علم مما تقرر ولأعمى كأخذها منه  ،  وقيل : يوكلان وجوبا  ،  ويرده قولهم : يجوز دفعها مربوطة من غير علم بجنس ولا قدر ولا صفة نعم الأولى توكيلهما خروجا من الخلاف  ،  وأفتى العماد بن يونس  بمنع دفعها لأب قوي صحيح فقير وأخوه بجوازه قال شارح    : وهو الظاهر إذ لا وجه للمنع . ا هـ  ،  وإنما يظهر إن قلنا : يلزمه الكسب  ،  وهو ضعيف  ،  والأصح وجوب نفقته  ،  وإن قدر عليه فالوجه الأول 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					