( فصل ) 
في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى  [ ص: 162 ]   ( من طلب زكاة    )  ،  أو لم يطلب  ،  وأريد إعطاؤه وآثر الطلب  ؛  لأنه الأغلب ( وعلم الإمام ) أو غيره ممن له ولاية الدفع وذكره فقط  ؛  لأن دخله فيها أقوى من غيره  ،  والمراد بالعلم الظن كما يعلم مما يأتي ( استحقاقه ) لها ( أو عدمه عمل بعلمه ) ولا يخرج على خلاف القضاء بالعلم لبناء أمر الزكاة على السهولة  ،  وليس فيها إضرار بالغير  ،  وبه يعلم أنه لا يأتي هنا ما سيذكر ثم إن القاضي إذا قامت عنده بينة بخلاف علمه لا يعمل بواحد منهما ( وإلا ) يعلم شيئا من حاله ( فإن ادعى فقرا أو مسكنة )  ،  أو أنه غير كسوب  ،  وإن كان جلدا قويا ( لم يكلف بينة ) لعسرها وكذا يحلف  ،  وإن اتهم لما صح { أنه صلى الله عليه وسلم أعطى من سألاه الصدقة بعد أن أعلمهما أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب  ،  ولم يحلفهما مع أنه رآهما جلدين  ،    } ومن ثم قال الحافظ المنذري  هذا أصل في أن من لم يعرف له مال فأمره محمول على العدم : ولم يعتبر صلى الله عليه وسلم ظاهر القوة  ؛  لأن الإنسان مع ذلك قد يكون أخرق لا كسب له مع أنه صلى الله عليه وسلم استظهر في أمرهما فأنذرهما أي : ومن ثم قال البغوي  يسن للإمام أي : أو المالك ذلك فيمن يشك في استحقاقه ( فإن عرف له مال ) يغنيه ( وادعى تلفه  كلف ) بينة رجلين  ،  أو رجلا وامرأتين بتلفه  ،  وإن لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة بحاله  ؛  لأن الأصل بقاؤه سواء ادعى سببا ظاهرا أم خفيا بخلاف ما مر في نحو الوديع  ؛  لأن الأصل ثم عدم الضمان  ،  وهنا عدم الاستحقاق  ،  وزعم أن الأصل هنا الفقر يبطله أن الفرض أنه عرف له مال يغنيه ( وكذا إن ادعى عيالا في الأصح ) يكلف بينة بذلك لسهولتها قال السبكي  والمراد بالعيال من تلزمه مؤنتهم  ،  وغيرهم ممن تقتضي المروءة بإنفاقه ممن يمكن صرف الزكاة إليه من قريب وغيره . ا هـ  ،  والأوجه أن المراد بهم من تلزمه مؤنتهم  ،  وغيرهم يسألون لأنفسهم  ،  أو يسأل هو لهم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					