( ولا يزوج ولي عبد ) موليه من ( صبي ) ومجنون وسفيه ذكرا وأنثى  لعدم المصلحة فيه بانقطاع كسبه عنه ولم ينظروا إلى أنها ربما تظهر مع تزويجه لندرته   ( ويزوج ) ولي النكاح والمال وهو الأب فالجد فالسلطان ( أمته ) إجبارا التي يزوجها المولي  بتقدير كماله ( في الأصح ) إذا ظهرت الغبطة فيه اكتسابا للمهر والنفقة نعم لا بد من إذن السفيه في نكاح أمته وخرج بوليهما أمة صغيرة عاقلة ثيب فلا تزوج وأمة صغير وصغيرة مجنونة  [ ص: 296 ] فلا يزوجها السلطان  ولا يجبر الولي على نكاح أمة المولى  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					