( باب نكاح المشرك ) . 
هو هنا الكافر على أي ملة كان وقد يطلق على مقابل الكتابي كما في أول سورة { لم يكن    } وقد يستعمل معه كالفقير مع المسكين لو   ( أسلم كتابي أو غيره ) كمجوسي أو وثني ( وتحته كتابية ) حرة يحل له نكاحها ابتداء أو أمة وعتقت في العدة أو أسلمت فيها  وهو ممن يحل له نكاح الأمة كما يعلم مما يأتي ( دام نكاحه ) إجماعا ( أو ) أسلم وتحته كتابية لا تحل أو ( وثنية أو مجوسية ) مثلا ( فتخلفت ) عنه بأن لم تسلم معه ( قبل دخول ) أو استدخال ماء محترم ( تنجزت الفرقة ) بينهما لما مر في الردة ( أو ) تخلفت ( بعده ) أي الدخول أو نحوه ( وأسلمت في العدة دام نكاحه ) إجماعا إلا ما شذ به  النخعي    ( وإلا ) تسلم فيها بل أصرت لانقضائها وإن قارنه إسلامها كما اقتضاه كلامهم تغليبا للمانع ( فالفرقة ) بينهما حاصلة  [ ص: 329 ]   ( من ) حين ( إسلامه ) إجماعا . 
     	
		
				
						
						
