( ويصح عوضه قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة ) كالصداق ومن ثم اشترط فيه شروط الثمن فلو خالع الأعمى على عين لم تثبت نعم الخلع على أن تعلمه بنفسها سورة من القرآن ممتنع لما مر من تعذره بالفراق وكذا على أنه بريء من سكناها لحرمة إخراجها من المسكن فلها السكنى وعليها فيهما مهر المثل وتحمل الدراهم في الخلع المنجز على نقد البلد وفي المعلق على دراهم الإسلام الخالصة فلا يقع بإعطاء مغشوش على ما صححاه ونوزعا فيه .


