( ويصح ) الخلع بصرائح الطلاق  مطلقا كما علم مما مر  ،  و ( بكنايات الطلاق مع النية    ) بناء على أنه طلاق  ،  وكذا على أنه فسخ إن نويا ( وبالعجمية ) قطعا لانتفاء اللفظ المتعبد به ( ولو قال بعتك نفسك بكذا فقالت اشتريت )  ،  أو قبلت مثلا ( فكناية خلع )  ،  وهو الفرقة بعوض بناء على الطلاق والفسخ  ،  وليس هذا من قاعدة ما كان صريحا في بابه  ؛  لأن هذا لم يجد نفاذا في موضوعه فاستثناؤه منها غير صحيح ( وإذا بدأ ) الزوج ( بصيغة معاوضة كطلقتك  ،  أو خالعتك بكذا  ،  وقلنا : الخلع طلاق ) وهو الأصح ( فهو معاوضة ) لأخذه عوضا في مقابلة البضع المستحق له ( فيها شوب تعليق ) لترتب وقوع الطلاق على قبول المال كترتب الطلاق المعلق بشرط عليه أما إذا قلنا فسخ فهو معاوضة  [ ص: 480 ] محضة كالبيع ( وله )  ،  وفي نسخة فله  ،  وكل له وجه ( الرجوع قبل قبولها )  ؛  لأن هذا شأن المعاوضات ( ويشترط قبولها بلفظ ) كقبلت  ،  أو اختلعت  ،  أو ضمنت  ،  أو بفعل كإعطائه الألف على ما قاله جمع متقدمون  ،  أو بإشارة خرساء مفهمة  ،  وقضية هذا أنه في إن أرضعت ولدي سنة فأنت طالق يكفي قبولها باللفظ  ،  أو بالفعل فإن كان بالأول وقع حالا  ،  أو بالثاني فبعد رضاع السنة . 
وعلى الأول يحمل ما في فتاوى القاضي  من وقوعه بنفس الالتزام  ،  وعلى الثاني يحمل ما في فتاوى بعضهم من اشتراط مضي السنة  ،  وفصل بعضهم فقال : إن لم تلزمه أجرة رضاع ولده لفقره فهو محض تعليق بصفة فيقع بعد السنة رجعيا  ،  وإن لزمته فهو خلع فيه شائبة تعليق فيقع بعد السنة بائنا  ،  ويفرق بين هذا  ،  وإن دخلت الدار فأنت طالق بألف فإنه يشترط القبول لفظا  ،  ويقع عند الدخول بألف  ،  وإن وجب تسليمه حالا كما يأتي بأن هذه فيها شرطان متغايران فأوجبنا مقتضى كل منهما  ،  وهو ما ذكر بخلاف تلك فإنه ليس فيها إلا شرط واحد لكن فيه شائبة مال فغلبنا الشرط تارة والشائبة أخرى ( غير منفصل ) بكلام أجنبي إن طال كما يأتي آخر الفصل  ،  وكذا السكوت كما مر في البيع  ،  ومن ثم اشترط توافق الإيجاب والقبول هنا أيضا ( فلو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين  وعكسه  ،  أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث الألف فلغو ) كما في البيع فلا طلاق ولا مال ( ولو قال : طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بالألف  فالأصح وقوع الثلاث ووجوب الألف )  ؛  لأنهما لم يتخالفا هنا في المال المعتبر قبولها لأجله بل في الطلاق في مقابلته  ،  والزوج مستقل به فوقع ما زاده عليها  ،  وبه يندفع ما قيل : قد يكون لها غرض في عدم الثلاث لترجع له بلا محلل  ،  ويفارق ما لو باع عبدين بألف فقبل أحدهما بألف  ؛  لأن البائع لا يستقل بتمليك الزائد 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					