( وإن بدأت بطلب طلاق ) كطلقني بكذا  ،  أو إن  ،  أو إذا  ،  أو متى طلقتني فلك علي كذا    ( فأجاب ) ها الزوج ( فمعاوضة ) من جانبها لملكها البضع في مقابلة ما بذلته ( مع شوب جعالة ) لبذلها العوض له في مقابلة تحصيله لغرضها  ،  وهو الطلاق الذي يستقل به كالعامل في الجعالة ( فلها الرجوع قبل جوابه ) كسائر الجعالات والمعاوضات ( ويشترط فور لجوابه ) في مجلس التواجب نظرا لجانب المعاوضة  ،  وإن علقت ب متى بخلاف جانب الزوج كما مر فلو طلقها بعد زوال الفورية حمل على الابتداء فيقع رجعيا بلا عوض  ،  وفارق الجعالة بقدرته على العمل في المجلس بخلاف عامل الجعالة غالبا وبحث أنها لو صرحت بالتراخي لم يجب الفور  ،  ولا يشترط توافق نظرا لشائبة الجعالة فلو قالت : طلقني بألف فطلق بخمسمائة  وقع بها كرد عبدي بألف فرده بأقل ( ولو طلبت ) واحدة بألف فطلق نصفها مثلا بانت بنصف المسمى  ،  أو يدها مثلا بانت بمهر المثل للجهل بما يقابل اليد  ،  أو ( ثلاثا بألف )  ،  وهو يملكهن عليها ( فطلق طلقة بثلثه ) يعني لم يقصد بها الابتداء سواء أقال بثلثه أم سكت عنه  ،  ولم ينو ذلك فيما يظهر من كلامهم ثم رأيت الشراح اعترضوه بأنه قيد مضر  ؛  إذ لو اقتصر على طلقة واحدة استحق الثلث فلو حذف التقييد لأفهمه بالأولى  ،  وأيضا ففيه إيهام أنه إذا لم يعد ذكر المال وقع رجعيا والأصح أنه بائن كما تقرر ( فواحدة ) تقع لا غير ( بثلثه )  ،  أو طلقتين فطلقتان بثلثيه تغليبا لشوب الجعالة  ؛  إذ لو قال رد عبيدي الثلاثة  ،  ولك ألف رد واحدا استحق ثلث الألف  [ ص: 484 ] وفارق عدم الوقوع في نظيره من جانبه  ؛  لأنه تعليق فيه معاوضة  ،  وشرط التعليق وجود الصفة والمعاوضة التوافق  ،  ولم يوجدا  ،  وأما من جانبها فلا تعليق فيه بل فيه معاوضة أيضا كما مر وجعالة  ،  وهذا لا يقتضي الموافقة فغلب بخلاف التعليق فإنه يقتضيها أيضا فاستويا  ،  ولو أجابها ب أنت طالق  ،  ولم يذكر عددا ولا نواه وقعت واحدة فقط على الأوجه  ،  أو ب أنت طالق طلقة ونصفها فهل يستحق ثلثي الألف  ،  أو نصفها وجهان أصحهما الثاني نظرا للملفوظ لا للسراية  ؛  لأنه الأقوى وباختياره ويأتي ما له بذلك تعلق ( وإذا خالع  ،  أو طلق بعوض ) ولو فاسدا ( فلا رجعة ) له  ؛  لأنها إنما بذلت المال لتملك بضعها كما أنه إذا بذل الصداق لا تملك هي رفعه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					