( ولو لفظ عجمي به ) أي الطلاق ( بالعربية )  مثلا إذ الحكم يعم كل من تلفظ به بغير لغته ( ولم يعرف معناه لم يقع ) كمتلفظ بكلمة كفر لا يعرف معناها  ،  ويصدق في جهله معناه للقرينة ومن ثم لو كان مخالطا  ؛  لأهل تلك اللغة بحيث تقضي العادة بعلمه به لم يصدق ظاهرا  ،  ويقع عليه ( وقيل إن نوى معناها ) عند أهلها ( وقع )  ؛  لأنه قصد لفظ الطلاق لمعناه وردوه بأن المجهول لا يصح قصده . 
.      	
		
				
						
						
