( ويحصل ) الإكراه    ( بتخويف بضرب شديد ) كصفعة لذي مروءة في الملأ كما يصرح به قول الدارمي  وغيره أن اليسير في حق ذي المروءة إكراه ( أو حبس ) طويل كما في الروضة وغيرها أي عرفا وبحث الأذرعي  نظير ما قبله  ،  وهو أن القليل لذي المروءة إكراه ( أو إتلاف مال ) وقول الروضة ليس بإكراه محمول على قليل كتخويف موسر بأخذ خمسة دراهم كما في حلية الروياني  ونقله في الروضة عن الماسرجسي  وقال عن الماوردي  إنه الاختيار واختاره جمع متأخرون  ،  وهذا أولى من تصويب الأذرعي  وغيره ما في المتن بإطلاقه  ،  وظاهر كلامهم هنا أنه لا عبرة بالاختصاص  ،  وإن كثر  ،  ويؤيده أنه لا عبرة هنا بالمال التافه مع أنه خير من الاختصاص  ،  وإن كثر  ،  ويظهر ضبط الموسر المذكور بمن تقضي العادة بأنه يسمح ببذل ما طلب منه ولا يطلق  ،  ويؤيده قول كثيرين : إن الإكراه بإتلاف المال يختلف باختلاف طبقات الناس  ،  وأحوالهم    ( ونحوها ) من كل ما يؤثر العاقل الإقدام على الطلاق دونه كالاستخفاف بواجيه بين الملأ وكالتهديد بقتل بعض معصوم  ،  وإن علا أو سفل وكذا رحم محرم على أحد وجهين يظهر ترجيحه  ،  ويظهر أيضا أنه يلحق بالقتل هنا نحو جرح وفجور به بل لو قال له طلق زوجتك  ،  وإلا فجرت بها  كان إكراها فيما يظهر أيضا بخلاف قول آخر - ولو نحو ولده خلافا للأذرعي  ومن تبعه - له طلق  ،  وإلا قتلت نفسي أو كفرت    ( وقيل يشترط قتل ) لنحو نفسه  ؛  لأنه الذي ينسلب به الاختيار ( وقيل قتل أو قطع أو ضرب مخوف ) لإفضائها إلى القتل ( ولا تشترط التورية ) في الصيغة  كأن ينوي بطلقت الإخبار كاذبا أو إطلاقها من نحو قيد أو يقول عقبها  [ ص: 38 ] سرا إن شاء الله تعالى وما أوهمه كلامهما على ما زعم أن المشيئة بالقلب تنفع وجه ضعيف ولا في المرأة ( بأن ينوي غيرها )  ؛  لأنه مجبر على اللفظ فهو منه كالعدم ( وقيل إن تركها بلا عذر ) كغباوة أو دهشة ( وقع ) لإشعاره بالاختيار  ،  ومن ثم لزمت المكره على الكفر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					