( ولو طلق ) حر ( دون ثلاث وراجع أو جدد  ولو بعد زوج )  ،  وإصابة ( عادت ببقية الثلاث ) إجماعا إذا لم يكن زوج ووفاقا لقول أكابر الصحابة إذا كان ولم يعرف لهم مخالف منهم واستدل له البلقيني  بقوله تعالى { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره    }  ؛  لأنه لم يفرق بين أن تتزوج آخر  ،  ويدخل بها قبل الثالثة  ،  وأن لا فاقتضى ذلك أن لا فرق ( وإن ثلث ) الطلاق ثم جدد بعد زوج    ( عادت بثلاث ) إجماعا وغير الحر في الثنتين كهو فيما ذكر في الثلاث . 
     	
		
				
						
						
