( ولو قال إن كان ذا الطائر غرابا فأنت طالق وقال آخر إن لم يكنه ) أي هذا الطائر غرابا ( فامرأتي طالق وجهل ) حاله   ( لم يحكم بطلاق أحد ) منهما  ؛  لأن أحدهما لو انفرد بما قاله لم يحكم بطلاقه لجواز أنه غير المعلق عليه فتعليق الآخر لا يغير حكمه ( فإن قالهما رجل لزوجتيه طلقت إحداهما ) يقينا إذ لا واسطة ( ولزمه البحث ) عنه إن أمكن علمه لنحو علامة يعرفها فيه ( والبيان ) للمطلقة منهما وعبر غير واحد بقوله : والبيان لزوجتيه أي أن يظهر لهما الحال لتعلم المطلقة من غيرها فلا تنافي بين العبارتين  ،  ويلزمه أيضا اجتنابهما إلى بيان الحال أما إذا لم يمكنه ذلك فلا يلزمه بحث  ،  ولا بيان كما بحثه الأذرعي  وغيره  ،  وكذا إن كان الطلاق رجعيا كما يأتي  ؛  لأن الرجعية زوجة 
( تنبيه ) يؤخذ من تعبيره بالبيان هنا مع ما يأتي له أن هذا تعيين لا بيان أن محل الفرق بينهما إن جمعا  ،  وإلا جاز استعمال كل من اللفظين في كل من المحلين ( ولو طلق إحداهما بعينها ) كأن خاطبها به أو نواها عند قوله إحداكما طالق ( ثم جهلها ) بنحو نسيان ( وقف ) وجوبا الأمر من وطء وغيره عنهما ( حتى يذكر ) المطلقة أي يتذكرها  ؛  لأن إحداهما حرمت عليه يقينا  ،  ولا مجال للاجتهاد هنا ( ولا يطلب ببيان ) للمطلقة ( إن صدقناه في الجهل ) بها  ؛  لأن الحق لهما فإن كذبناه وبادرت واحدة  ،  وقالت : أنا المطلقة طولب بيمين جازمة أنه لم يطلقها  ،  ولم يقنع منه بنحو نسيت  ،  وإن احتمل فإن نكل حلفت وقضي لها  ،  فإن قالت الأخرى ذلك فكذلك 
     	
		
				
						
						
