( ولو قال ) ابتداء أو بعد سؤال طلاق ( زينب طالق ) وهو اسم زوجته واسم أجنبية ( وقال : قصدت الأجنبية  فلا ) يقبل ( على الصحيح ) ظاهرا بل يدين لاحتماله  ،  وإن بعد إذ الاسم العلم لا اشتراك  ،  ولا تناول فيه وضعا فالطلاق مع ذلك لا يتبادر إلا إلى الزوجة بخلاف أحد فإنه يتناولها وضعا تناولا واحدا فأثرت نية الأجنبية حينئذ  ،  وهل يأتي بحث الإسنوي  هنا فيقبل منه تعيين زينب التي عرف لها طلاق منه أو من غيره أو يفرق بأن التبادر هنا لزوجته أقوى فلا يؤثر فيه ذلك كل محتمل  ،  وهل ينفعه تصديق الزوجة في مسألة المتن قيل نعم والأوجه لا ولو قال : زوجتي فاطمة بنت محمد طالق وزوجته زينب بنت محمد  طلقت إلغاء للخطأ في الاسم لقوله زوجتي الذي هو القوي بعدم الاشتراك فيه ويؤيده ما مر من صحة زوجتك بنتي زينب  ،  وليست له إلا بنت اسمها فاطمة  ؛  لأن البنتية لا اشتراك فيها بخلاف الاسم فإفتاء بعضهم بعدم الوقوع نظرا للخطأ في الاسم غير صحيح نعم قولهم : البنتية لا اشتراك فيها مرادهم به البنتية المضافة إليه وليس له إلا بنت واحدة فلا ينافيه ما لو قال لأم زوجته : بنتك طالق وقصد بنتها الثانية  فإنه يقبل أي نظير ما تقرر في إحداكما 
     	
		
				
						
						
