( فرع ) قال : أنت طالق إن لم تتزوجي فلانا  طلقت حالا كما يأتي بما فيه أو إن لم تتزوجي فلانا فأنت طالق أطلق جمع الوقوع وقال آخرون فيه دور  [ ص: 97 ] فمن ألغاه أوقعه  ،  ومن صححه لم يوقعه  ،  وفي تخصيص الدور بهذه نظر بل يأتي في الأولى إذ لا فرق بينهما من حيث المعنى على أن الذي يتجه أن هذا من باب التعليق بما يئول للمحال الشرعي  ؛  لأنه حث على تزوجه المحال قبل الطلاق لا من الدور فيقع حالا نظير الأولى فتأمله  ،  ولو حلف ليرسمن عليه لم يتوقف البر على طلب الترسيم عليه من حاكم على ما أفتى به بعضهم وقال غيره بل يتوقف على ذلك  ؛  لأن حقيقة الترسيم تختص بالحاكم  ،  وأما الترسيم من المشتكي فهو طلبه  ،  ولا يغني مجرد الشكاية للحاكم عن ترسيمه  ،  وهو أن يوكل به من يلازمه حتى يؤمن من هربه قبل فصل الخصومة  ،  ولو حلف بالثلاث أن زوج بنته ما عاد يكون لها زوجا  ،  ولم يطلق الزوج عقب حلفه  وقعن خلافا لمن أطلق وقوعهن محتجا بأن معناه إن بقي لها زوجا  ؛  لأن هذا المعنى لا ينافي ما ذكرته بل يؤيده ومحل ذلك إن أراد انتفاء نكاحه بأن يطلقها  ،  وإلا فلا أخذا من قولهم : في لست بزوجتي أنه كناية ويجري ذلك في إن فعلت كذا ما تصبحين أو تعودين لي بزوجة  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					