( وإن قال إن كنت حاملا بذكر ) أو إن كان ببطنك ذكر ( ف ) أنت طالق ( طلقة  أو ) هي بمعنى الواو  ؛  لأن الفرض أنه جمع بين التعليقين كما يعلم  [ ص: 108 ] من آخر كلامه إن كنت حاملا بحمل ( أنثى ) أو إن كان ببطنك أنثى ( ف ) أنت طالق ( طلقتين فولدتهما ) أي ذكرا وأنثى  ،  وإن كان عند التعليق نطفة  ،  ووصفها حينئذ بالذكورة أو الأنوثة صحيح  ؛  لأن التخطيط يظهر ما كان كامنا في النطفة معا أو مرتبا وبينهما دون ستة أشهر ( وقع ثلاث ) لتحقق الصفتين كما لو علق بكلامها لرجل وبه لأجنبي وبه لطويل فكلمت من فيه الصفات الثلاث  ،  وكما يأتي في رمانة ونصف رمانة فإن ولدت لأحدهما فما علق به أو خنثى فطلقه حالا وتوقف الثانية لاتضاحه وتنقضي العدة في الكل بالولادة  ؛  لأنها طلقت باللفظ بخلافه فيما يأتي في إن ولدت  ،  وعن ابن القاص  لو كان أحدهما خنثى أمر برجعتها واجتنابها حتى يتضح انتهى  ،  ويظهر أن أمره باجتنابها ندب لا واجب  ؛  لأن الأصل الحل وعدم وقوع الثلاث ( أو ) قال ( إن كان حملك ) أو ما في بطنك ( ذكرا فطلقة أو ) بمعنى الواو نظير ما مر ( أنثى فطلقتين فولدتهما لم يقع شيء )  ؛  لأن الصيغة تقتضي الحصر في أحدهما فمعهما لم يحصل الشرط ولو تعدد الذكر أو الأنثى وقع ما علق به  ؛  لأن المفهوم من ذلك الحصر في الجنس لا الوحدة  ،  ولو ولدت خنثى وحده فكما مر أو مع ذكر وبان ذكرا فطلقة أو أنثى فلا طلاق أو مع أنثى وبان أنثى فطلقتين أو ذكرا فلا طلاق 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					