( أو ) قال ( إن وطئتك فضرتك طالق  فمول )  [ ص: 167 ] من المخاطبة  ؛  لأن طلاق الضرة الواقع بوطء المخاطبة يضره قال الزركشي  ومثله إن وطئتك فعلي طلاق ضرتك أو طلاقك  بناء على ما جريا عليه في المدة أن فيه كفارة يمين لكنهما جريا هنا على أنه لا يجب به شيء فحينئذ لا إيلاء انتهى ( فإن وطئ ) في المدة أو بعدها ( طلقت الضرة ) لوجود الصفة ( وزال الإيلاء ) إذ لا شيء عليه بوطئها بعد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					