( والتشبيه بالجدة ) لأب أو أم وإن بعدت ( ظهار )  ؛  لأنها تسمى أما ( والمذهب طرده ) أي هذا الحكم ( في كل محرم ) شبه به من نسب أو رضاع أو مصاهرة ( لم يطرأ ) على المظاهر ( تحريمها ) كأخته نسبا ومرضعة أمه أو أبيه وأمها وزوجة أبيه التي نكحها قبل ولادته بجامع التحريم المؤبد ابتداء . 
     	
		
				
						
						
