( ويحد قاذف محصن    ) لآية { والذين يرمون المحصنات    }  [ ص: 210 ] نعم بحث الزركشي  أنه لو قذفه فعفا عنه ثم قذفه ثانيا لم يجب غير التعزير ويؤيده أنه لو حد ثم قذف ثانيا عزر لظهور كذبه بالحد والعفو كالحد   ( ويعزر غيره ) أي قاذف غير المحصن  للإيذاء سواء في ذلك الزوج وغيره ما لم يدفعه الزوج بلعانه كما يأتي ( والمحصن مكلف ) أي بالغ عاقل ومثله السكران ( حر مسلم عفيف عن وطء يحد به ) وعن وطء دبر حليلته وإن لم يحد به  ؛  لأن الإحصان المشروط في الآية الكمال وأضداد ما ذكر نقص وجعل الكافر محصنا في حد الزنا  ؛  لأنه إهانة له ولا يرد قذف مرتد ومجنون وقن بزنا  إضافة إلى حال إسلامه أو إفاقته أو حريته بأن أسلم ثم اختار الإمام رقه  ؛  لأن سبب حده إضافته الزنا إلى حالة الكمال . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					