( وإنما يشرعان للمكتوبة ) دون المنذورة  وصلاة الجنازة  ،  والنفل  وإن شرعت له الجماعة فلا يندبان  ،  بل يكرهان لعدم ورودهما فيها نعم قد يسن الأذان لغير الصلاة  كما في آذان المولود  ،  والمهموم  ،  والمصروع  ،  والغضبان ومن ساء خلقه من إنسان  ،  أو بهيمة وعند مزدحم الجيش وعند الحريق قيل وعند إنزال الميت لقبره قياسا على أول خروجه للدنيا لكن رددته في شرح العباب وعند تغول الغيلان أي تمرد الجن لخبر صحيح فيه  ،  وهو  ،  والإقامة خلف المسافر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					