( وله اللعان ) لدفع حد أو نفي ولد ( مع إمكان ) إقامة ( بينة بزناها )  ؛  لأن كلا حجة تامة وظاهر الآية المشترط لتعذر البينة صد عنه الإجماع وكأن ناقله لم يعتد بالخلاف فيه لشذوذه على أن شرط حجية مفهوم المخالفة  أن لا يكون القيد خرج على سبب وسبب الآية كان الزوج فيه فاقدا للبينة ( ولها ) اللعان  [ ص: 225 ] بل يلزمها إن صدقت كما قاله ابن عبد السلام  وصوبوه ( لدفع حد الزنا ) المتوجه عليها بلعانه لا بالبينة  ؛  لأنه حجة ضعيفة فلا يقاومها ولا فائدة للعانها غير هذا 
     	
		
				
						
						
