( و ) عدة ( أمة ) يعني من فيها رق لم تحض أو يئست    ( بشهر ونصف ) لإمكان التبعيض هنا بخلاف القرء إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله فوجب انتظار عود الدم ( وفي قول عدتها شهران )  ؛  لأنهما بدل القرأين ( وفي قول ) عدتها ( ثلاثة ) من الأشهر ورجحه جمع لعموم الآية ( فرع ) 
أطلق في الروضة أن المجنونة تعتد بالأشهر  ويتعين حمله على ما إذا انبهم زمن حيضها ولم يعرف إذ غايتها أنها حينئذ كالمتحيرة أما إذا عرف حيضها فتعتد به 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					