( ويقيم للفائتة ) قطعا ( ولا يؤذن ) لها    ( في الجديد ) لزوال الوقت ولما صح { أنه صلى الله عليه وسلم فاتته  [ ص: 465 ] صلاة يوم الخندق  فقضاها ولم يؤذن لها   } 
( قلت  القديم ) أنه يؤذن لها فعلت جماعة  ،  أو فرادى خلافا لما يوهمه كلام الشارح ولا ينافيه القديم السابق للاختلاف عنه  ،  بل قيل إن ذاك جديد لا قديم وهو ( أظهر والله أعلم ) للخبر الصحيح { أنه صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصبح بالوادي سار قليلا  ،  ثم نزل وأذن  بلال  فصلى ركعتين  ،  ثم الصبح   } وذلك بعد الخندق  فالأذان على الأول حق للوقت وعلى الثاني حق للفرض وفي الإملاء حق للجماعة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					