( وعدة الوفاة ) ابتداؤها ( من ) حين ( الموت  والأقراء ) ابتداؤها ( من ) حين ( الطلاق )  ولا نظر إلى أن عدة المبهمة من التعيين  ؛  لأنه لما أيس منه لموته اعتبر السبب الذي هو الطلاق  ،  فلو مضى قبل الموت قرءان مثلا اعتدت بالأكثر من القرء الباقي وعدة الوفاة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					