( وسفرها بإذنه معه ) ولو لحاجتها  ،  أو حاجة أجنبي ( أو ) بإذنه وحدها ( لحاجته ) ولو مع حاجة غيره  على ما يأتي ( لا يسقط ) مؤنها  ؛   ؛  لأنها ممكنة وهو المفوت لحقه في الثانية  ،  وخرج بقوله : بإذنه سفرها معه بدونه لكن صححا وجوبها هنا أيضا  ؛  لأنها تحت حكمه  ،  وإن أثمت  ،  وبحث الأذرعي  أن محله إن لم يمنعها  [ ص: 329 ] وإلا فناشزة قال البلقيني    : وهو التحقيق لكنه قيده بقوله : ولم يقدر على ردها والظاهر أنه مجرد تصوير لما مر أنه لا فرق بين قدرته على ردها لطاعته وإن لا   ( و ) سفرها ( لحاجتها )  ،  أو حاجة أجنبي بإذنه لا معه ( يسقط ) مؤنها    ( في الأظهر ) لعدم التمكين أما بإذنه لحاجتهما فمقتضى قولهم في إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق فخرجت له  ،  ولغيره لم تطلق عدم السقوط  ،  وقولهم : لو ارتدا معا لا متعة لها السقوط واعتمده البلقيني  وغيره  ،  ونص الأم والمختصر ظاهر فيه وفي الجواهر وغيرها عن الماوردي  وأقروه لو امتنعت من النقلة معه لم تجب النفقة إلا إن كان يتمتع بها في زمن الامتناع فتجب  ،  ويصير تمنعه بها عفوا عن النقلة حينئذ انتهى  ،  وقضيته جريان ذلك في سائر صور النشوز وهو محتمل  ،  ونوزع فيه بما لا يجدي وما مر في مسافرة معه بغير إذنه من وجوب نفقتها لتمكينها  ،  وإن أثمت بعصيانه صريح فيه  ،  وظاهر كلام الماوردي  أنها لا تجب إلا زمن التمتع دون غيره نعم يكفي في وجوب نفقة اليوم تمتع لحظة منه بعد النشوز  ،  وكذا الليل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					