( والأظهر أن )   ( لا نفقة ) ولا مؤنة ( لصغيرة ) لا تحتمل الوطء  ،  وإن سلمت له  ؛  لأن تعذر وطئها لمعنى فيها  ،  وليست أهلا للتمتع بغيره وبه فارقت المريضة  ،  ونحو الرتقاء ( و ) الأظهر ( أنها تجب لكبيرة ) أي : لمن يمكن وطؤها  ،  وإن لم تبلغ كما هو ظاهر ( على صغير ) لا يمكن وطؤه إذا عرضت على وليه  ؛  لأن المانع من جهته . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					