( وإحرامها بحج  ،  أو عمرة )  ،  أو مطلقا ( بلا إذن ) منه  [ ص: 331 ]   ( نشوز )    ( إن لم يملك تحليلها ) على قول في الفرض  ؛  لأن المانع منها ومع كونه نشوزا ليس تعاطيه حراما عليها لخطر أمر النسك  ،  وبه فارق ما يأتي في الصوم ( وإن ملك ) تحليلها بأن أحرمت ولو بفرض على المعتمد ( فلا ) يكون إحرامها نشوزا فلها المؤن  ؛  لأنها في قبضته وهو قادر على تحليلها والتمتع بها فإذا ترك فقد فوت على نفسه فإن قلت : هذا يشكل بما يأتي في الصوم أنه يهاب إفساد العبادة قلت يفرق بأن الصوم يتكرر فلو أمرناه بالإفساد لتكرر منه وفي ذلك ما يهيب بخلاف الإحرام  ؛  لأنه نادر فلا تقوى مهابته وأيضا فالزمن ثم قريب فتقوى الهيبة حينئذ بخلافه هنا غالبا ( حتى تخرج فمسافرة لحاجتها ) فإن كان معها استحقت  ،  وإلا فلا تعم من أفسد حجها الذي أذن فيه بجماع يلزمها الإحرام بقضائه فورا والخروج له  ،  ولو بلا إذنه وحينئذ يلزمه مؤنها بل  ،  والخروج معها ( أو ) أحرمت ( بإذن ) منه ( ففي الأصح لها نفقة ما لم تخرج )  ؛  لأنها في قبضته وفوات التمتع نشأ من إذنه فإن خرجت فكما تقرر  ،  ولو آجرت عينها قبل النكاح لم يتخير  ،  ويقدم حق المستأجر لكن لا مؤنة لها مدة ذلك كذا أطلقه شارح هنا وفيما مر آنفا وهو مشكل  ؛  لأن قضية ما مر أن نفقتها لا تسقط مدة الإجارة  ،  وهذا بخلافه  ،  وقد يجاب بتقدير أن الأمر كذلك عندهم بحمل هذا على ما إذا ثبت بالبينة  ،  وذاك بالإقرار والفرق أن الإقرار أقوى فأثر وجوب النفقة بخلاف البينة هذا والذي يتجه ترجيحه أنه لا مؤنة لها مدة الإجارة مطلقا  ،  ويفرق بينه وبين الإقرار بالدين بأنه لا حائل  ،  ثم بينها وبين الزوج  ؛  لأنه يمكنه ترك السفر والتمتع بها كما مر  ،  وأما هنا فيد المستأجر حائلة فمنعت النفقة ثم رأيت أن المنقول الذي سكتا عليه سقوط نفقتها هنا  ،  وإن مكنه المستأجر منها لأنه وعد لا يلزم مع ما فيه من المنة  ،  ولم يتعرضوا للفرق بين الإقرار والبينة وهو صريح فيما ذكرته  ،  ورأيت شيخنا  فرق بينه وبين عدم سقوطها بنذرها الصوم  ،  أو الاعتكاف المعين قبل النكاح بعين ما فرقت به وهو أن هنا يدا حائلة بخلاف تينك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					