( ويمنعها ) إن شاء ( صوم ) أو نحو صلاة أو اعتكاف ( نفل ) ابتداء وانتهاء ولو قبل الغروب  لأن حقه مقدم عليه لوجوبه عليها  ،  وإن لم يرد التمتع بها على الأوجه  ؛  لأنه قد يطرأ له إرادته فيجدها صائمة فيتضرر ( فإن أبت ) وصامت  ،  أو أتمت  [ ص: 332 ] غير نحو عرفة  وعاشوراء  ،  أو صلت غير راتبة ( فناشزة في الأظهر ) فتسقط جميع مؤن ما صامته لامتناعها من التمكين الواجب عليها  ،  ولا نظر إلى تمكنه من وطئها  ،  ولو مع الصوم  ؛  لأنه قد يهاب إفساد العبادة فيتضرر  ،  ومن ثم حرم صومها نفلا  ،  أو فرضا موسعا وهو حاضر من غير إذنه  ،  أو علم رضاه وظاهر امتناعه مطلقا إن أضرها  ،  أو ولدها الذي ترضعه  ،  وأخذ أبو زرعة  من هذا التعليل أنها لو اشتغلت في بيته بعمل  ،  ولم يمنعه الحياء من تبطيلها عنه كخياطة بقيت نفقتها . 
وإن أمرها بتركه فامتنعت إذ لا مانع من تمتعه بها أي وقت أراد بخلاف نحو تعليم صغار  ؛  لأنه يستحي عادة من أخذها من بينهن  ،  وقضاء وطره منها فإذا لم تنته بنهيه فهي ناشزة  ،  أما نحو عرفة وعاشوراء فلها فعلهما بغير إذنه كرواتب الصلاة بخلاف نحو الاثنين  ،  والخميس وبه يخص الخبر الحسن { لا تصوم المرأة يوما سوى شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه   } ولو نكحها صائمة تطوعا لم يجبرها على الفطر لكن الأوجه سقوط مؤنها ( والأصح إن قضاء لا يتضيق ) لكون الإفطار بعذر مع اتساع الزمن  ،  وقد تشمل عبارته قضاء الصلاة فيفصل فيه بين التضييق وغيره وهو الأوجه ( كنفل فيمنعها ) منه قبل الشروع فيه وبعده من غير إذنه  ؛  لأنه متراخ وحقه فوري  ،  بخلاف ما تضيق للتعدي بإفطاره  ،  أو لضيق زمنه بأن لم يبق من شعبان إلا ما يسعه فلا يمنعها منه  ،  ونفقتها واجبة لكنه مشكل في صورة التعدي  ؛  لأن المانع نشأ عن تقصيرها  ،  وله منعها من صوم نذر مطلق كمعين نذرته في نكاحه بلا إذنه وصوم كفارة  ولو من إتمامه  ،  وإن شرعت فيه قبل منعه على الأوجه  ،  ويؤخذ مما ذكر في المتعدية بالإفطار أن المتعدية بسبب الكفارة لا يمنعها  ،  وتستحق النفقة . 
وأفتى البرهان الفزاري  في مسافرين برمضان بأنه لا يمنعها من صومه قال الأذرعي  ،  وتبعه الزركشي    : وهو متجه إن لم يكن الفطر أفضل انتهى قيل وهو أوجه مما نقل عن الماوردي  المخالف لذلك انتهى . ويؤيده قولهم : ( و ) الأصح  [ ص: 333 ]   ( أنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول الوقت ) لحيازة فضيلته  ،  وأخذ منه الزركشي  وغيره أن له المنع إذا كان التأخير أفضل  ،  وبحث الأذرعي  أن له المنع من تطويل زائد بل تقتصر على أكمل السنن  ،  والآداب وفارق ما مر في الإحرام بطول مدته ( و ) لا من ( سنن راتبة ) ولو أول وقتها لتأكدها مع قلة زمنها ومن ثم جاز له منعها من تطويلها بأن زادت على أقل مجزئ فيما يظهر  ،  ويحتمل اعتبار أدنى الكمال  ؛  لأنهم راعوا هنا فضيلة أول الوقت فلا تبعد رعاية هذا أيضا ومر أول محرمات النكاح أن العبرة في المسائل المختلف فيها بعقيدته لا بعقيدتها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					