( والحائل البائن بخلع ) أو فسخ  ،  أو انفساخ بمقارن  ،  أو عارض  خلافا لمن وهم فيه ( أو ثلاث لا نفقة ) لها ( ولا كسوة ) لها قطعا للخبر المتفق عليه بذلك ولانتفاء سلطنته عليها وإنما وجبت لها السكنى لأنها لتحصين الماء الذي لا يفترق بوجود الزوجية  ،  وعدمها ( ويجبان ) كالخادم والأدم ( لحامل ) بائن لآية { وإن كن أولات حمل    } ولأنه كالمستمتع برحمها لاشتغاله بمائه نعم البائن بفسخ  ،  أو انفساخ بمقارن للعقد كعيب  ،  أو غرور لا نفقة لها مطلقا على ما قالاه في الخيار  ؛  لأنه رفع للعقد من أصله  ،  والوجوب إنما هو ( لها ) لكن سبب الحمل  ؛  لأنها تلزم المعسر وتتقدر  ،  وتسقط بالنشوز كإبائها عن أن تسكن فيما عينه لها وهو لائق  ،  أو خروجها منه لغير عذر ولا تسقط بمضي الزمان  [ ص: 335 ] ولا بموته أثناءها لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء والقول في تأخر الولادة قول مدعيه ( وفي قول للحمل ) لتوقف الوجوب عليه ( فعلى الأول لا يجب لحامل عن شبهة  ،  أو نكاح فاسد ) إذ لا نفقة لها حالة الزوجية فبعدها أولى ( قلت    )   ( ولا نفقة ) ولا مؤنة ( لمعتدة وفاة )  ومنها أن يموت الزوج وهي في عدة طلاق رجعي    ( وإن كانت حاملا والله أعلم ) لصحة الخبر بذلك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					