( ولو )   ( حضر وغاب ماله ) ولم ينفق عليها بنحو استدانة    ( فإن كان ) ماله ( بمسافة القصر ) فأكثر من محله ( فلها الفسخ )  [ ص: 338 ] ولا يلزمها الصبر للضرر  ،  ويفرق بينه  ،  وبين المعسر الآتي بأن هذا من شأنه القدرة لتيسر اقتراضه فلم يناسبه الإمهال بخلاف المعسر  ،  ومن ثم بحث الأذرعي  أنه لو قال : أحضره  ،  وأمكنه في مدة الإمهال الآتية أمهل ( وإلا ) بأن كان على دونها ( فلا ) فسخ  ؛  لأنه في حكم الحاضر ( ويؤمر بالإحضار ) عاجلا  ،  وقضية كلامهم أنه لو تعذر إحضاره هنا للخوف لم يفسخ  ،  وهو محتمل لندرة ذلك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					