[ ص: 343 ]   ( ولا فسخ لولي ) امرأة حتى ( صغيرة ومجنونة بإعسار بمهر ونفقة )  ؛  لأن الخيار منوط بالشهوة فلا يفوض لغير مستحقه فنفقتهما في مالهما إن كان وإلا فعلى من تلزمه مؤنتهما قبل النكاح  ،  وإن كانت دينا على الزوج  ،  والسفيهة البالغة كالرشيدة هنا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					